أرجعها زوجها وشكَّت في حصول الرجعة في العدة أو بعدها

3-2-2025 | إسلام ويب

السؤال:
أرجعني زوجي إلى عصمته في آخر يوم من أيام الحيض، ولكنّ دم الحيض قد انقطع، وأنا لا أعلم ما إذا كنت على طهر، وانقضى وقت العدة أم لا. أريد أن أعرف حكم إرجاعي إلى عصمته، هل هو جائز أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حصل شكٌّ في بقاء الحيض أو انقضائه؛ فالأصل بقاء الحيض، وعدم حصول الطهر، وإن وقع شكٌّ في كون الرجعة حصلت قبل انقضاء العدة، أو بعد انقضائها؛ فالأصل أنها وقعت في العدة، وتكون الرجعة صحيحة، وهذا كله بناء على القاعدة الفقهية: (اليقين لا يزول بالشك)، وهي واحدة من قواعد الفقه الخمس الكلية. ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين: 190811، 365143.

والله أعلم.

www.islamweb.net