الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابنا عن سؤالك يتلخص فيما يلي:
أولًا: شعر المرأة، وساقها، عورة بالإجماع، فإذا ظهر شيء منهما، وجب ستره، ووجب عليك نصيحة زميلاتك، وأمرهنَّ بستره، وقد بينّا في الفتوى: 306865، حدَّ الحجاب الشرعي الذي إذا لم تلتزم به المرأة، وجب الإنكار عليها، وما فيها يغني عن الإعادة هنا.
ثانيًا: تكرار الإنكار لا تقييد له بعدد معين من المرّات، وإنما يجب الإنكار بحسب الوسع والقدرة، ما دام المنكر قائمًا. لكن إن رأيت أن زميلاتك لا يستجبن للإنكار، وظننتِ أنه لا فائدة من التكرار؛ فنرجو أن لا حرج عليك في عدم تكرار الإنكار عليهن، وانظري الفتوى: 422791.
ثالثًا: ذكرنا في الفتوى: 403024، أن مما يسقط الوجوب، وقوع الحرج والمشقة البالغة بالإنكار، بسبب شيوع المنكر وكثرة فاعليه، فلا يجب عليك أن تنكري كل ما ترينه من المنكرات في الإنترنت، أو مواقع التواصل، وغيرها، والقول بوجوب هذا فيه من المشقة العظيمة ما لا يخفى.
رابعًا: إن كنتِ تعنين أنك حلفت على أمرين، أولهما على ترك فعل شيء، وثانيهما: أنك لا تخرجين كفارة يمين لو فعلتيه، إذا كان هذا هو مقصودك؛ فإنك لو فعلت ما حلفت على تركه، تلزمك كفارة يمين لأجل الحنث، فيجب عليك إخراجها، وأما حلفكِ الثاني؛ فهو حلف محرّم؛ لأنه حلف على ترك واجب -وهو إخراج الكفارة عند الحنث-؛ فيجب عليك أن تخرجي الكفارة عن الحنث الأول، ويجب عليكِ أن تخرجي كفارة ثانية عن الحنث في عدم إخراج الكفارة، فتلزمك كفارتان، وانظري لهذا الفتوى: 146531، عمّن حلف أن لا يفعل أمرًا، وألا يكفر عن يمينه، فما يلزمه، وانظري أيضًا للأهمية الفتوى: 259444، في تفسير وأحكام قول الله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة: 89}.
والله أعلم.