هل يجب الاستمرار بالنهي عن المنكر مع الشعور بالخجل نظرا للتكرار وعدم الاستجابة

3-2-2025 | إسلام ويب

السؤال:
إذا رأيتُ إحدى زميلاتي يظهر جزء من شعرها، أو ساقها، أو يدها، فهل يجب عليَّ أن أنصحها، أو أنبّهها على هذه الأمور؟ فأنا أرى الكثير من زميلاتي هكذا، وأنبّه بعضهن، ولكنني بدأت أشعر بالخجل من هذا الأمر. فقد نبهتُهنَّ أكثر من مرة، لكنني أرى أنَّ شعرهنَّ ما يزال ظاهرًا، وأشعر بالخجل إذا نبهتُ الواحدة منهنَّ أكثر من مرة في اليوم، مع العلم أنَّ الشعر الظاهر من بعض زميلاتي قليل جدًا. فهل يجب عليَّ كمسلمة أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر؟ فعند تصفحي لبعض مواقع التواصل الاجتماعي، أرى بعض النساء متبرجات، وبعض الأشخاص يضعون الموسيقى في حساباتهم. فهل تلك الأمور التي ذكرتها تعدُّ من المنكرات التي يجب أن أغيّرها؟ وهل إذا حلفتُ أني لن أفعل شيئًا، ثم بعد فترة حنثتُ بيميني، فهل تجب عليَّ كفارة عن اليمين؟ وكذلك اليمين الذي حلفتُ فيه بأنني لن أكفر عن هذا الشيء؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجوابنا عن سؤالك يتلخص فيما يلي:

أولًا: شعر المرأة، وساقها، عورة بالإجماع، فإذا ظهر شيء منهما، وجب ستره، ووجب عليك نصيحة زميلاتك، وأمرهنَّ بستره، وقد بينّا في الفتوى: 306865، حدَّ الحجاب الشرعي الذي إذا لم تلتزم به المرأة، وجب الإنكار عليها، وما فيها يغني عن الإعادة هنا.

ثانيًا: تكرار الإنكار لا تقييد له بعدد معين من المرّات، وإنما يجب الإنكار بحسب الوسع والقدرة، ما دام المنكر قائمًا. لكن إن رأيت أن زميلاتك لا يستجبن للإنكار، وظننتِ أنه لا فائدة من التكرار؛ فنرجو أن لا حرج عليك في عدم تكرار الإنكار عليهن، وانظري الفتوى: 422791.

ثالثًا: ذكرنا في الفتوى: 403024، أن مما يسقط الوجوب، وقوع الحرج والمشقة البالغة بالإنكار، بسبب شيوع المنكر وكثرة فاعليه، فلا يجب عليك أن تنكري كل ما ترينه من المنكرات في الإنترنت، أو مواقع التواصل، وغيرها، والقول بوجوب هذا فيه من المشقة العظيمة ما لا يخفى.

رابعًا: إن كنتِ تعنين أنك حلفت على أمرين، أولهما على ترك فعل شيء، وثانيهما: أنك لا تخرجين كفارة يمين لو فعلتيه، إذا كان هذا هو مقصودك؛ فإنك لو فعلت ما حلفت على تركه، تلزمك كفارة يمين لأجل الحنث، فيجب عليك إخراجها، وأما حلفكِ الثاني؛ فهو حلف محرّم؛ لأنه حلف على ترك واجب -وهو إخراج الكفارة عند الحنث-؛ فيجب عليك أن تخرجي الكفارة عن الحنث الأول، ويجب عليكِ أن تخرجي كفارة ثانية عن الحنث في عدم إخراج الكفارة، فتلزمك كفارتان، وانظري لهذا الفتوى: 146531، عمّن حلف أن لا يفعل أمرًا، وألا يكفر عن يمينه، فما يلزمه، وانظري أيضًا للأهمية الفتوى: 259444، في تفسير وأحكام قول الله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة: 89}.

والله أعلم.

www.islamweb.net