الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شهادات الاستثمار ذات العوائد المحدّدة، محرّمة شرعًا، كما في الفتوى: 400393.
وما دمتم قد أنكرتم على والدكم، وناصحتموه؛ فلا إثم عليكم.
ولا حرج عليكم في الانتفاع بما ينفقه من ماله في طعامكم، أو مسكنكم، أو غيره، وانظر بيان ذلك في الفتويين: 491509، 385327.
والله أعلم.