الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرشوة من كبائر الذنوب، ويحرم التعامل بها على الراشي والمرتشي والرائش (الوسيط الذي بينهما). ولكن هذا في الرشوة التي يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له.
وأمّا الرشوة التي يُتوصل بها إلى حق، أو يدفع بها ظلمًا، فإنها جائزة عند الجمهور، ويكون الإثم فيها على المرتشي وحده. وراجع في ذلك الفتويين: 2487، 20974.
فإن كنت موقنًا أنّ ما دفعته رشوة، وكانت الرشوة المذكورة في هذه الحالة محرّمة على الراشي (المعطي)، فقد أخطأت في إيصالها للمرتشي، وعليك أن تستغفر الله تعالى. ولكن لا يؤثر ذلك على حِلِّ راتبك، ما دام عملك في هذا المكان مباحًا في نفسه، ولا يلزمك عندئذ ترك العمل، ولكن عليك أن تنأى بنفسك عن إيصال الرشوة المحرّمة. وانظر للفائدة الفتاوى: 466945، 185085، 438670.
وأمّا إن كانت هذه الرشوة محرّمة على الآخذ دون المعطي؛ فلا حرج عليك، كما لا حرج على الراشي نفسه. وراجع في ذلك الفتوى: 146147.
والله أعلم.