الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنذر المعلّق مكروه كما علمتِ، لكن من فعله، وتحقّق له ما علّقَ عليه النذر، وجب عليه الوفاء، وتفريق الركعات التي نذرتِ صلاتها إن دخلتِ الكلّية، لا شيء عليك فيه، وذلك؛ لأن الوفاء بالنذر واجب على التراخي لا على الفور عند أكثر العلماء.
قال النووي في روضة الطالبين: إذا لزمه صوم يوم النذر، استحب المبادرة به، ولا تجب المبادرة؛ بل يخرج عن نذره بأي يوم كان ما يقبل الصوم غير رمضان. انتهى.
وانظري للمزيد الفتوى: 105084.
والله أعلم.