الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشريك بالعمل دون رأس مال، يكون مضاربًا، والمضاربة من العقود الجائزة غير اللازمة، فيحق لكل من المضارب، وصاحب رأس المال فسخها.
قال ابن قدامة في المغني: المضاربة من العقود الجائزة، تنفسخ بفسخ أحدهما، أيهما كان ... ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: عقد المضاربة من العقود الجائزة غير اللازمة، والأصل فيه أنه يجوز لكل من رب المال والمضارب فسخ العقد بإرادته المنفردة متى شاء، وعلى هذا اتفق الفقهاء في الجملة. اهـ. وراجع في ذلك الفتويين: 311419، 370645.
وإذا فسخت المضاربة، وكان في المال خسارة، فهي على صاحبه، ويخسر المضارب جهده، ولا يتحمل شيئًا من خسارة المال، حتى ولو اشترط صاحب المال عليه ذلك، فالشرط باطل.
قال ابن قدامة في المغني: متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهمًا من الوضيعة، فالشرط باطل. لا نعلم فيه خلافًا. اهـ.
وعلى ذلك؛ فلا يلزم السائل أن يستمر بالعمل بشكل مجاني مدى الحياة! فبإمكانه فسخ المضاربة. فإن كان بقي شيء من رأس المال، فعليه إعادته لصاحبه، ولا يصح حينئذ اعتبار أن الشركة قد خسرت وانتهى رأس المال! بل عليه إعادة ما بقي لصاحبه.
والله أعلم.