الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواز، أو عدم جواز مناوبة الطبيب مكان طبيب آخر، ينبني على اللوائح التي تفرضها إدارة المستشفى، فإن كانت الإدارة تأذن في ذلك، جازت المناوبة، وجاز أخذ أجرة العمل، وإن كانت الإدارة لا تأذن في ذلك، لم يجز.
فالواجب على الأطباء التقيد بما تقوله الإدارة، عملاً بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {سورة المائدة:1}، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي.
وتوقيع الطبيب النائب بدلاً من الطبيب الأصل، لا يجوز إن كان فيه إيهام للإدارة بأن من حضر هو الطبيب الأصل، لأن هذا داخل في الكذب، والكذب في هذا محرم، وانظر الفتوى: 472273.
والله أعلم.