الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النذر المعلق مكروه عند أهل العلم؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل.
ومع ذلك؛ فيجب الوفاء به، إذا حصل ما علّق عليه.
فإذا حصل لك ما علّقت النذر عليه، فقد استقرَّ في ذمتك إخراج راتب شهر، وفاء لنذرك، فيلزمك إخراجه، ولا عبرة بتغير قيمة العملة؛ لأن الواجب راتب شهر، وهو وقت الوجوب ستة آلاف كما ذكرت، بغضّ النظر عن قيمته.
وتأخيرك الوفاء بالنذر مع القدرة، لا يجوز، وأنت معذور بالنسيان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه في سننه.
وأمّا الأفضل في إخراج ما نذرت به، فإن لم تكن قد حددت مصرفًا معينًا لهذا النذر، وكانت خالتك محتاجة، فالأفضل إعطاؤه لها؛ فالأقربون أولى بالمعروف. وراجع الفتوى: 369199.
والله أعلم.