الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على تلك المرأة أن تحسب مجموع ما عليها من أيام، فتبادر بقضائها جميعًا، وتقضي حسب طاقتها.
ثم إنَّ عليها عند الجمهور فدية طعام مسكين عن كل يوم أخّرت قضاءه، لفتوى الصحابة بذلك، فإن كانت تجهل حرمة تأخير القضاء، فلا كفارة عليها في قول الشافعية، وهو الذي نفتي به، وتنظر الفتوى: 123312.
وحيث وجبت الفدية، فإنها -كما ذكرنا- طعام مسكين عن كل يوم أخّرت قضاءه، مدًا من طعام في قول الشافعية، والمالكية، وعند الحنابلة أنَّ الواجب مدان، أي: نصف صاع، وهو ما يساوي كيلو ونصف تقريبًا، إن كان المُخرَجُ غير القمح، فإن كان قمحًا، فيكفي مدٌ واحدٌ، وتعطى الفدية للمساكين.
والله أعلم.