الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تزوج توأمان متشابهان ذكران، بتوأمين متشابهين أنثيين، فإن أولاد الأسرتين ليسوا إخوة لبعضهم شرعًا، وقضية التشابه، أو التطابق الجيني لا أثر لها، ولا توجب التوارث، وحرمة النكاح، وغير ذلك من أحكام الأخوة.
والله أعلم.