الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام المكان الذي ستعملين فيه لا تُسمع فيه الموسيقى؛ فلا حرج عليك في العمل، إذا لم يوجد منكر آخر -كاختلاط محرّم، ونحوه- إذ العبرة بوجود المنكر وسماعه، ولذا؛ قال الفقهاء فيمن دعي إلى وليمة، وعلم أن فيها منكرًا، ولكنه لا يراه، ولا يسمعه: أنه يخيّر بين البقاء والانصراف، ولم يوجبوا عليه الانصراف.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف في باب الوليمة: وإن علم أن في الدعوة منكرًا -كالزمر، والخمر- وأمكنه الإنكار: حضر، وأنكر، وإلا، لم يحضر بلا نزاع ... وإن علم به، ولم يره، ولم يسمعه: فله الجلوس.
ظاهره: الخيرة بين الجلوس وعدمه. وهو المذهب. اهـ.
والله أعلم.