الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتجارة يراد منها الربح، وليس لذلك حد معلوم يجب الرجوع إليه وتحرم مخالفته؛ وإنما المحرم هو الكذب، والغش في البيع والشراء.
وأمّا تحديد الثمن؛ فما تراضى عليه البيِّعان، صح به البيع، قليلًا كان أو كثيرًا، قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني.
هذا من حيث الحِلُّ، والحرمة، والصحة، والفساد، أمّا من ناحية الفضل، والأجر، فالرفق، والسماحة، والنصح لكل مسلم، من أخلاق أهل الإيمان، وذلك خير لصاحبه من كثرة الربح. وانظر للفائدة الفتوى: 108071.
والله أعلم.