الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب الزكاة لا علاقة له بمدة عمل زوجك، وإنما الزكاة تجب في النقود إذا توفر فيها شرطان:
الأول: أن يجتمع منها ما يبلغ نصاب ذهب، أو نصاب فضة، ونصاب الذهب يساوي: خمسة وثمانين جرامًا، ونصاب الفضة يساوي: خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة.
الشرط الثاني: أن يحول الحول على النقود بعد بلوغها النصاب، والمقصود بالحول: سنة هجرية، وليس ميلادية.
فإذا ادّخر زوجك من الراتب ما يبلغ نصابًا، ثم حال عليه الحول وهو في ملكه، لم ينقص عن النصاب؛ فقد وجبت الزكاة فيه، ومقدارها ربع العشر، أي: 2.5 %.
وللفائدة؛ يرجى مراجعة هذه الفتوى: 128619.
والله أعلم.