الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه المعاملة محل خلاف ونظر، وأكثر من اطلعنا على أقوالهم من أهل العلم يحكم بعدم صحتها، لما فيها من الغرر والجهالة، فإن المشترك في هذا البرنامج لا يدري هل سيسافر بالفعل أم لا، وإذا سافر لا يدري كم مرة سيسافر؟ وكذلك الشركة نفسها لا تدري مقدار المنفعة التي ستبذلها نظير حصولها على قيمة الاشتراك، فيدور حال الطرفين بين الغنم والغرم.
ومن أهل العلم من فصّل في الحكم بحسب الواقع، وبحسب فُحْش الغرر أو يُسْره. فإن كان الغالب هو انتفاع الطرفين، وهو مقصود المعاملة، فهي جائزة، ويغتفر ما فيها من الغرر لكونه يسيرًا.
فإن كان المشترك يحتاج غالبًا للسفر، وينتفع بحصول التخفيض على أسعاره، والشركة كذلك تستفيد؛ لأنها تحدد المقاعد الخاصة بهذا الاشتراك بالقدر، وفي الوقت الذي يجعلها أقرب لملء المقاعد الشاغرة غالبًا، مع استفادتها بقيمة الاشتراك، والمبلغ الثابت لكل رحلة؛ فالغالب في هذه الحالة هو انتفاع الطرفين، فيغتفر ما فيها من الغرر؛ لأنه من اليسير المعفو عنه. وراجع في ذلك الفتوى: 373420.
والله أعلم.