الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد
فالذي علمناه عن المتلازمة المذكورة في السؤال، أنها حالة شائعة، وغير ضارة، تؤثر على الكبد، فتجعله غير قادر على معالجة مادة البيليروبين بشكل صحيح، ومثل هذا الأمر يرجع في معرفة أثره على الصيام إلى الأطباء، فإن قرروا أن الصيام يؤثر على صحة المصاب بها تأثيرًا يخشى منه ضرر، أو فيه مشقة غير محتملة، فله أن يفطر، ثم يقضي إن كان مرضه مما يرجى شفاؤه، وإن كان مما لا يرجى شفاؤه، فإنه ينتقل من القضاء إلى الإطعام، فيفطر، ويطعم عن كل يوم أفطره مداً لمسكين، والمد هو ما يساوي: 750 غراماً من الأرز، أو التمر، أو غيرهما، ممّا يُعَدُّ طعاماً.
وإن رأى الأطباء أن الصيام لا أثر له على حالة المصاب، ولا مشقة غير محتملة في الصيام، وجب عليه الصوم، وكذا يرجع إلى الأطباء في معرفة التدابير اللازمة حال الصيام، وانظر الفتوى: 474685، في ضوابط المرض المبيح للفطر في رمضان.
والله أعلم.