الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة: "دعه يأكل الحرام" في حق الغني الذي يماطل في قضاء دينه، لا تدخل في الغيبة المحرّمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه النسائي، وأبو داود، وابن ماجه، وأحمد، والبخاري تعليقًا، وحسّنه الألباني.
قال القرطبي في المفهم: أي: مطل الموسر المتمكن إذا طولب بالأداء، ظلم للمستحق، يبيح من عرضه أن يقال فيه: فلان يمطل الناس، ويحبس حقوقهم. اهـ.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار: معنى قوله "يحل عرضه" أي يحل من القول فيه ما لم يكن يحل لولا مطله ولَيِّهِ. اهـ. وانظر للفائدة الفتويين: 17592، 28658.
وأمّا الغيبة المحرّمة، فراجع في كيفية التحلل منها، الفتاوى: 66515، 215656.
وأمّا قول السائل: "سدد دينه"؛ فهذا مع حسن المقصد منه، يحتمل الصدق تعريضاً؛ لأنه لا يشترط في مثل هذه العبارة أن يكون المدين سدد دينه بنفسه.
والله أعلم.