الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام هؤلاء النسوة قد وكلوك عنهن في شراء هذه الأغراض، فلا يجوز أن تأخذي ثمنا للسلعة أكثر من الثمن الذي اشتريت به لأنك وكيلة عنهن في الشراء، والوكيل مؤتمن من قبل من وكلوه، وفي إخبارهن بأكثر من السعر الذي اشتريت به خيانة لهذه الأمانة.
وإذا تقرر هذا؛ فالواجب عليك أن تتوبي مما حصل منك، ولا يتم ذلك إلا بالندم على ما فعلت مع الإقلاع عنه، والعزم على عدم العودة إليه، مع رد الأموال التي حصلت عليها منهن سابقا إليهن ولو بطريقة غير مباشرة، كأن تضعينها في حسابهن، أو تقدمينها لهن على صورة يحسبن فيها أنها هدية ونحو ذلك.
والحل الشرعي إذا أردت في المستقبل أن تحصلي فائدة من وراء الشراء لهن هو أن تفعلي أحد أمرين: إما أن تطلبي منهن أجرة على الوكالة، أو تخبريهن بأنك تبيعين لهن وتربحين في هذا البيع.
وننبهك إلى أنه لا يجوز لك أن تشتري أو تبيعي للنساء المتبرجات أدوات الزينة أو الملابس التي تبدي ما يجب على المرأة ستره، لأن في ذلك معاونة لهن على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [ سورة المائدة: 2].
والله أعلم.