الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استوفى الزواج شروطه، وأركانه، كالإيجاب من الولي -أو وكيله-، والقبول من الزوج -أو وكيله- في حضور شاهدين؛ فالزواج صحيح شرعاً، ولا يمنع صحته مجرد وجود احتمال للطلاق في المستقبل.
قال ابن عبد البر -رحمه الله- في التمهيد: قال مالك: وليس على الرجل إذا نكح أن ينوي حبس امرأته، وحبسه إن وافقته، وإلا طلقها. انتهى.
وقال ابن تيمية -رحمه الله-: ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها، جاز ذلك. انتهى من مجموع الفتاوى.
والله أعلم.