الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم -أولاً- أنَّ الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة، فاحصر لنا ورثة خالك، من خلال الرابط المشار إليه.
فلا بد من حصر الورثة على وجه مفصّل، ومما يدخل في ذلك معرفة عدد الأخوات الوارثات اللاتي لم يتم تحديدهن.
وعلى كل؛ فإذا لم يكن للمتوفاة من الورثة إلا من ذكر في سؤالك، فبعد سداد ديونها، وتنفيذ وصاياها المشروعة -إن وجدت- تقسم التركة على الوجه التالي:
لزوجها: النصف فرضًا، لعدم وجود الفرع الوارث، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
ويقتسم جميع إخوتها الأشقاء الباقي تعصيبًا: للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.
ولم تذكري عدد الأخوات الشقيقات، ليتبين سهم كل وارث من التركة على وجه مفصّل، ويمكنك ذلك عبر الرابط السابق ذكره.
وأمّا الإخوة والأخوات لأب، فهم محجوبون بالأخ الشقيق، فلا يرثون معه شيئًا.
ثم إنَّنا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدّمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.