الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحانث إذا قدر على الإطعام، أو الكسوة أثناء صيامه عن كفارة اليمين، يجوز أن يكمل صيامه، وتكون كفارته بالصيام مجزئةً عند جمهور أهل العلم، وإن اختار أن يكفّر عن يمينه بالإطعام، أو الكسوة، فله ذلك.
قال الخرقي الحنبلي في مختصره: ومن دخل في الصوم، ثم أيسر، لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق، والإطعام، إلا أن يشاء. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني شارحًا كلام الخرقي: في هذه المَسْأَلَةِ فَصْلان:
أحَدُهما: أنَّه إذا شرع في الصوم، ثم قدر على العتق، أو الإطعام أو الكسوة، لم يلزمه الرجوع إليها. روي ذلك عن الحسن وقتادة، وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر...
الفصل الثاني: أنه إن أحب الانتقال إلى الأعلى، فله ذلك في قول أكثرهم، ولا نعلم فيه خلافا. اهـ.
والله أعلم.