الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في قيام السائل بهذه الخطة من خلال الذكاء الاصطناعي، أو غيره من الوسائل المشروعة، فالمعتبر هو سلامة المحتوى النهائي من المحاذير الشرعية، وصحته ومناسبته ومطابقته لما يروج به السائل لهذه الخطة لتسويقها. وهذا يمكن حصوله من خلال مراجعة السائل وتدقيقه وتعديله، أو العرض على أهل الخبرة والاختصاص في هذا المجال.
وأمّا مسألة تحديد الثمن، فليس فيها حد يجب التزامه، فما تراضى عليه البيِّعان، صح به البيع، قليلًا كان أو كثيرًا، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني.
هذا من حيث الحِلُّ والحرمة، والصحة والفساد، أمّا من ناحية الفضل والأجر، فالرفق والسماحة، والنصح لكل مسلم، من أخلاق أهل الإيمان، وذلك خير لصاحبه من كثرة الربح، وانظر للفائدة الفتوى: 108071.
والله أعلم.