الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب عليك الزكاة في مدخراتك من إيرادات عملك، وما ينضم إليها من مداخيل نقدية أخرى - إذا بلغ مجموع ذلك نصابًا، وهو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص (85 جم)، عيار (24)، فإذا بلغت مدخراتك هذا المبلغ فأكثر، وحال عليها الحول الهجري دون أن تنقص عنه؛ فالواجب عليك إخراج ربع العشر منه، وذلك بقسمة مجموع المدخرات على أربعين، ويكون خارج القسمة هو الزكاة الواجبة.
وليس عليك زكاة في أدوات ورشتك وما تتضمنه من أجهزة ومعدات، وكذا ما أنفقته من ذلك المال في الإيجار أو غيره قبل حولان الحول.
علمًا بأن اشتراك الشخص الآخر معك لا أثر له في باب الزكاة، فأنت مسؤول عن نصيبك في الشركة فقط، كما أن شريكك مسؤول عن نصيبه منها، فكأن نصيب كل منكما مال مستقل عن مال الآخر، لا تجب فيه الزكاة إلا بتوفر شروطها فيه، وراجع الفتوى: 59796. وللفائدة، انظر الفتوى: 271024.
والله أعلم.