الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته ليس بالصواب؛ وما ذكرته لا يسوغ لك ذلك، فلا يحل التعدي على أموال الناس، وأخذها دون وجه حق، ولا يحل مال المسلم إلا بإذنه وطيب نفسه، ولو كان شيئًا يسيرًا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه. وذلك؛ لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني، ومحققو المسند.
ولا يبرر ذلك غلبة الظن بأن أحدًا سيستعمل شيئًا يملكه على وجه محرم، فهذا لا يبيح الاستيلاء على ماله، وإنما يوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الطاقة.
وفي حال السائل، فإنه أخطأ مرة أخرى حين حمل حال صاحب الجهاز على ما يغلب من سماع المعازف المحرم، فإن هذا غير لازم. وحتى من يستمع للمعازف، فإن هذا الجهاز لا يتعين فيها، بل يستعمل في المعازف وفي غيرها مما يحل سماعه!
وعلى ذلك، فهذا الجهاز لقطة، يجب تعريفها، والسعي في ردها إلى صاحبها. وانظر للفائدة الفتوى: 11132.
والله أعلم.