الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن السؤال مسألتين هما:
- النسبة التي تأخذها شركة نقل الأموال.
- وما تتقاضاه أنت من هذه الشركة مقابل ما تقوم به من خدمة.
فأما المسألة الأولى: فلا حرج فيها، لأنها لم تعد أن تكون إجارة على إيصال مبلغ معين بأجرة محددة، ولا خلاف في جواز الإجارة إذا لم تتضمن جهالة أو غرراً أو شيئاً آخر من المنهيات، وكون الأجرة هنا نسبة ثابتة هي ثلاثة في المائة لا يضر، لأن القدر الذي تؤخذ منه معلوم، فتكون بذلك هي معلومة عند كل من يريد إرسال مبلغ.
وأما المسألة الثانية: فهي المسماة عند الفقهاء بالسمسرة، وهي مباحة في الأصل: ولكن كونها وقعت هنا بنسبة من المحصول وليست بأجرة محددة يجعلها من الجعالة الفاسدة عند أكثر العلماء، مع أن بعضاً منهم يجيز ذلك، وراجع فيه الفتوى رقم: 46071.
فالصواب إذا أن تحدد مع هؤلاء جعلاً معروفاً أو أجرة لتخرج من الخلاف في المسألة. وأما كثرة ما يأتيك كل شهر من المال مقابل عملك فلا حرج فيه إذا صحت المعاملة.
والله أعلم.