الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز شهادة الزور، ولو كان ذلك لاستخلاص الحق، فإن هذا الباب على ما فيه من مخالفة شرعية، لو فتح لكان سبيلاً للظلم وأكل أموال الناس بالباطل. وراجعي في ذلك الفتاوى: 358588، 340579، 455572.
وبناء عليه؛ فلا تجوز الشهادة على عقد بيع لم يحصل!
وأمّا استخلاص حق الأم، فيكون برفع الأمر للقضاء، وإقامة شهادة صادقة على أن الأم شريكة في دفع ثمن هذه الأراضي مناصفة مع الأب، وأنها دفعت ذلك على سبيل الشراء والتملك، لا على سبيل الهبة لزوجها.
ولا بأس بمناصحة الأب ليحفظ حق زوجته في الأرض، ولو عن طريق بعض أهل العلم والصلاح، ممن لهم وجاهة عنده للتأثير عليه.
والله أعلم.