الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيغة المذكورة لا تصح، لكن إن أردتما تصحيحها فذلك ممكن، بحيث يكون المقر والمعدات والتجهيزات ملكاً للمستثمر، والسائل يشارك بخبرته وعمله، فيصح ذلك ويكون العقد إجارة، سواء استأجر الطبيب تلك المعدات والمقر من المالك المستثمر بأجرة معلومة، أو عمل الطبيب عند المالك المستثمر بأجرة معلومة.
غير أنه يشترط لصحة الإجارة في قول الجمهور أن تكون الأجرة معلومة، كأن تحدد بمبلغ معلوم، ولا يصح أن تكون نسبة، ولا مبلغًا ونسبة، لكن هناك رواية عن الإمام أحمد تجيز ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله، جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوبًا بثلث ثمنه، أو ربع، جاز، نص عليه.
ولم يجز مالك، وأبو حنيفة، والشافعي شيئاً من ذلك؛ لأنه عوض مجهول وعمل مجهول، وقد ذكرنا وجه جوازه، وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز، نص عليه، وعنه الجواز، والصحيح الأول. انتهى.
وعلى القول بجواز الجمع بين النسبة والراتب في عقد الإجارة؛ فيصح إعطاء الأجير راتبًا ونسبة من الربح، ولكن الأولى أن تكون الأجرة راتبًا فقط، أو نسبة من الربح فقط، خروجًا من إشكالية الجمع بينهما.
والله أعلم.