الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لمن كان ناويا الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، فإن تجاوز الميقات من غير إحرام ولم يرجع إلى الميقات فعليه دم لتركه واجبا من واجبات نسكه وهو الإحرام من الميقات المعتبر له. وانظر الفتويين التاليتين: 6838، 6475.
وميقات القادم من جهة الرياض هو قرن المنازل المعروف الآن بالسيل الكبير، وعليه؛ فما دام هذا الشخص قد إلى ميقاته وأحرم منه فلا حرج عليه، كما سبق بيانه في الفتويين التتاليتين: 245470، 269203.
وأما هل يكون الإحرام من جدة أم من الطائف، فإن إحرامه يكون من قرن المنازل وهو المعروف بالسيل الكبير، هذا إذا أنشأ نية العمرة قبل تجاوز الميقات، وأما إذا أنشأ نية العمرة دون الميقات فإنه يحرم من المكان الذي أنشأ فيه النية سواء من جدة أو غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم عن المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري.
والله أعلم.