الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك أعطتك شيئًا يسيرًا في العرف؛ فلا حرج عليكَ في الانتفاع به، ولا يلزمكَ رده إليها؛ فيجوز للزوجة التصرف في الشيء اليسير من مال زوجها دون إذنه.
وإذا كانت أعطتكَ شيئًا كثيرًا دون علم زوجها؛ فلا يلزمكَ ردّه إليها؛ إلا إذا علمتَ أنّ زوجها غير راض بذلك؛ فقد يكون الزوج راضيًا بتصرفها في ماله بمثل هذه الأمور، ولا يشترط أن يأذن لها إذنًا صريحًا في هذه الحال، ولكن يكفي علمها برضاه بذلك. وراجع الفتوى: 433501.
فإن علمتَ أنّ زوجها غير راض بتصرفها؛ ففي هذه الحال يجب عليكَ ردّ ما أخذتَ إن كان باقيًا عندك، وإن كان قد هلك، فعليك ردّ مثله، ولا يشترط إعلام زوجها ولا إعلامها، والأصل أن يتمّ الردّ دون تأجيل أو تقسيط، إلا في حال العجز.
والله أعلم.