الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنّك اتفقت مع زميلك على أن يعمل لك أجزاء محددة من العمل المطلوب منك مقابل أجرة معلومة، ولكنّه لم يعمل شيئًا، فإن كان ما فهمناه صحيحًا؛ فليس لهذا الزميل شيء من الأجرة.
قال ابن عقيل -رحمه الله- في التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد: و [المنافع] المطلقة: أن يستأجره ليحصل له خياطة ثوب، أو نجارة باب، فلا تستقر الأجرة إلا بوجود العمل. انتهى.
لكن أخبره بأنك تركته واتفقت مع غيره ليقوم بالعمل، حتى تفسخ ما كان بينكما من الاتفاق.
والله أعلم.