الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتقابض يشترط في بيع الذهب لا في إقراضه! وانظر الفتوى: 16733.
وبخصوص الحال المذكورة في السؤال، فبإمكان المقترض بعد حيازة القرض، أن يوكّل المقرض في بيعه لحساب المقترض. وإذا أراد المقترض أن يرد القرض، فيمكنه أن يعطي المقرض المال، ويوكّله في شراء السبيكة باسم نفسه، ولكن لحساب المقترض، فإذا اشتراها وملكها الموكل (المقترض) أمكنه قضاء دينه بها.
والله أعلم.