الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللرجل زيارة أبنائه والجلوس معهم دون مجالسة أمهم، وإن كانت هنالك حاجة لمجالستها، فلا بد أن يكون ذلك مع الالتزام بالضوابط الشرعية، كتمام التستر، وانتفاء الخلوة، وأمن الفتنة، وعدم الخضوع بالقول إن تكلمت حيث يسمعها، وإن كانت تلك البنت بالغة، فوجودها معهما تنتفي به الخلوة، وكذلك إن كانت غير بالغة، لكنها مدركة لما يتكلمان به، بحيث يستحيا منها، فتنتفي بوجودها الخلوة عند بعض العلماء.
جاء في فتاوى النووي: إِلا أن يكون هناك مَحْرَم له، أو لها، من الرجال، أو النساء، أو زوجة، أو جارية، أو امرأة أجنبية ثقة، ويشترط في هذا المحرم وغيره أن يكون عاقلا، بالغا، أو مراهقا، أو مميزا، بحيث يُستحيا منه. انتهى.
لكن تكرار الزيارة، والإكثار منها، قد يكون مظنّة للريبة، فينبغي مراعاة ذلك.
والله أعلم.