الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العملات تجري فيها أحكام الذهب والفضة، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
العملات الورقية: نقود اعتيادية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسَّلم وسائر أحكامها. انتهى بتصرف يسير.
وعليه؛ فإذا بيع دولار بعملة أخرى -كالليرة مثلًا- فيشترط لجواز ذلك تحقق التقابض الحقيقي يدًا بيد، أو التقابض الحكمي، كالتحويل للحساب مباشرة، وانظري الفتوى: 71072.
وعليه؛ فإذا كان التقابض المعتبر قد حصل في معاملة زوجك للشخص الآخر، فلا حرج فيها، ولا تأثير، لكون زوجك باع الرجل الدولار بالسعر المركزي، وهو سيبيعه في السوق بسعر أقل.
بل المعتبر حصول التقابض بينهما في مجلس العقد فقط.
والله أعلم.