الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر السؤال أن والد السائل حين أجر هذا العقار لشركة التأمين التجاري، لم يكن يعلم بحرمة ذلك، ولما علم بالحرمة قرّر فسخ العقد، ولكن الشركة رفضت، وستبقى بقية مدة العقد.
فإذا كان الأمر كذلك، فلا حرج على والدك في الانتفاع بالأجرة حتى تنتهي مدة العقد، سواء أكان ذلك لنفسه، أو لولده (السائل) أو غير ذلك. كما سبق بيانه في الفتوى: 146859. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 108541.
والله أعلم.