الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك قد بعت جزءاً من المحل لقريبك، ليكون شريكًا لك.
وهذا الجزء الذي بعته إياه يشمل البضائع والديون، وغير ذلك مما يشتمل عليه المحل، وهذا لا حرج فيه، وليس من قبيل بيع الدَّين الممنوع؛ لأن الدَّين هنا تابع غير مقصود، ويصح تبعًا ما لا يصح استقلالًا.
وقد جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية: إذا كان الدَّين جزءًا من موجودات كيان قائم، له أنشطة مستمرة، مباحة، تجارية، أو مالية، أو صناعية، أو عقارية، أو خدمية، أو زراعية، أو اســتيراد وتصدير، أو بيع وشــراء السلع، ونحــو ذلك؛ فإنه يجوز بيع ذلك الكيان، أو حصة منــه دون مراعاة أحكام بيع الدَّين في موجوداته من الديون مهما كانت نســبتها، ما دامت هذه الديون تتولد من تقليب أنشطته؛ لكونها تابعة للنشاط، مثل: أســهم الشركات المساهمة بما فيها المصارف الإسلامية، ووحدات الصناديق الاستثمارية، وصكوك المضاربة والوكالة بالاستثمار، بشرط ألا يكون الكيانُ متمحضًا في الديون. اهـ.
وعلى هذا؛ فلا حرج في تلك المعاملة.
والله أعلم.