الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في هذه المعاملة، ولا يلزم دفع الثمن هنا بمجلس العقد، بل يصح دفعه كله، أو دفع بعضه، أو تأجيل دفعه.
وإنما يشترط التقابض قبل التفرق في بيع الربويات إذا اتحد الثَّمَن والمُثْمَنُ في علّة الربا؛ كبيع العملات النقدية بعضها ببعض، وهو ما يسمى بالصرف، أو بيع لحم بقر بلحم بقر، وهكذا، وأما بيع لحم بنقد، فليس من هذا القبيل، ولا يشترط فيه دفع الثمن بمجلس العقد. وانظري الفتوى: 165161.
والله أعلم.