الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنتما وكيلان عن الشركة في شراء الوجبات والطرود، والتعاقد مع الموردين، وشراؤكما من المورد الذي تشتركان معه، هو في حكم شرائكما من أنفسكما، وشراء الوكيل من نفسه لا يصح -على الراجح- دون إذن من موكله، قال في الإقناع: ولا يصح بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله إلاَّ بإذنه. اهـ.
قال البهوتي في شرحه للإقناع لهذه الجملة: بأن أذن له في البيع من نفسه، أو الشراء منها، فيجوز لانتفاء التهمة. اهـ.
وعليه؛ فيلزمكما إعلام صاحب الشركة بحقيقة الحال، فإن أذن بذلك، فلا حرج عليكما، وإلا لم يجز.
والله أعلم.