الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها وتحريها للحلال ومعرفة حكم الله تعالى فيما نزل بها، ونقول لها إن تركة الرجل المذكور تقسم على ورثته حسب الآتي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12]، وللبنت النصف لانفرادها، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11].
وأما الباقي فهو لأقرب عاصب لما جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والعاصب هنا أبناء الأخ، وأما أبناء الأخوات فلا شيء لهم، وأصل التركة ثمانية لوجود الثمن فيها، فللبنت نصفها أربعة، وللزوجة ثمنها واحدة، وللعصبة الثلاثة الباقية.
والله أعلم.