الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وردت أحاديث صريحة تحرم الرشوة وتتوعد صاحبها، فمنها الحديث الذي أوردته في نص السؤال، ومنها ما أخرجه الطبراني بسند جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراشي والمرتشي في النار. والعياذ بالله.
والرشوة هي: ما يعطى من المال لإبطال حق أو إحقاق باطل. قال في تحفة الأحوذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه.
وعليه؛ فإذا لم يمكن تحصيل هذه البطاقة بدون رشوة، وكان يتوقف على حصولها بعض المصالح، فلا بأس بدفع المال عن ذلك، ويكون حينئذ رشوة في حق المدفوع له لا في حق الدافع.
وأما الذي دفعته لشركة الكهرباء فهو رشوة، لأنك دفعته لتنال به شيئا لا حق لك فيه، ولكنه يمكن أن يباح لك إذا كنت مضطرا إلى استعمال الكهرباء ولم تجد وسيلة أخرى لتحصيله غير ما فعلت، لأن الضروريات تبيح المحظورات. قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [ سورة الأنعام: 119].
والله أعلم.