الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الخلاف في المسألة المذكورة قد ترجح فيه جانب على جانب آخر عن طريق سؤال الراسخين في العلم أو بالوقوف عل أدلة المسألة في حق من هو مؤهل لذلك، فالواجب حينئذ اتباع الراجح من الأمرين المذكورين لأن العمل بالراجح واجب. وراجع الفتوى رقم: 5583.
وإذا لم يظهر رجحان في المسألة المذكورة وكان أحد جانبي الخلاف أقرب إلى الاحتياط في الدين فالأولى اتباعه والأخذ به؛ امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما وصححه الشيخ الألباني.
فإن تساوى الأمر ولم يترجح أحدهما على الآخر ولم يكن أي منهما أقرب إلى الورع والاحتياط فتشرع لك صلاة الاستخارة، ثم تأخذ بما ينشرح له صدرك مما لم يكن فيه هوى سابق.
لأن الاستخارة مشروعة في الأمور التي لم يتبين الصواب فيها من غيره.
وراجع الفتوى رقم: 4823
والله أعلم.