الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الزواج من تلك المرأة التي بانت منك بالطلاق الثلاث؛ إلا إذا كانت قد تزوجت زواجًا صحيحًا شرعًا، ودخل بها الزوج، ثمّ فارقها بطلاق أو فسخ، وانقضت عدتها منه.
وأمّا الزنا -والعياذ بالله- أو الزواج الباطل شرعًا؛ فلا يحلها لك.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويشترط لحلها للأول ثلاثة شروط:
أحدها: أن تنكح زوجا غيره...
الشرط الثاني: أن يكون النكاح صحيحًا، فإن كان فاسدًا لم يحلها الوطء فيه...
الشرط الثالث: أن يطأها في الفرج. انتهى مختصرًا.
والله أعلم.