الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته، لا يدخل في خيانة الوكيل للأمانة، وإنما هو إسقاط لبعض الحق، من باب الإحسان، وبذل المعروف، وحسن العشرة، وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى.
وكذلك قولك: (أخبره أني اشتريته بثمانين فقط) لا حرج فيه، إن قصدت به التعريض، تعني أن هذه هي الكلفة التي أريد استردادها، دون ما فوقها.
قال ابن أبي عصمة: سألت الإمام أحمد عن الرجل يعارض في كلامه، يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به. قال: إذا لم يكن يمين فلا بأس، في المعاريض مندوحة عن الكذب. اهـ. نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال التحليل. وانظر للفائدة الفتويين: 7758، 328750.
والله أعلم.