الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسلمة كشف الوجه والكفين أمام الكافرة، باتفاق المذاهب الأربعة، وزاد الشافعية في الصحيح المعتمد عندهم جواز أن ترى الكافرة من المسلمة ما يبدو عند المهنة. وما يبدو عند المهنة: هو الوجه، والرأس، واليد إلى المرفق، والرجل إلى الركبة، بل قال بعض العلماء عورة المسلمة مع غير المسلمة كعورتها مع المسلمة قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وأما الكافرة مع المسلمة فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم المسلمة مع المسلمة. انتهى.
وعليه؛ فلا يلزمك وضع النقاب أمام جارتك غير المسلمة.
والله أعلم.