الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمن سبّ أحدٌ أهله، أو لعنهم، أن يردّ عليه بسبّ أهله أو لعنهم؛ لأنّ في ذلك عدوانا على أهله، ومقابلة للمعصية بالمعصية، وهذا غير جائز.
قال القاضي أبو بكر بن العربي -رحمه الله- في أحكام القرآن: وأمّا إن أخذ عرضك، فخذ عِرضَهُ، لا تتعداه إلى أبويه، ولا إلى ابنه، أو قريبه. لكن ليس لك أن تكذب عليه، وإن كذب عليك، فإن المعصية لا تُقابل بالمعصية؛ فلو قال لك مثلاً: يا كافر، جاز لك أن تقول له: أنت الكافر؛ وإن قال لك: يا زان، فقصاصك أن تقول: يا كذاب، يا شاهد زور.
ولو قلت له: يا زان، كنت كاذبًا، فأثمت في الكذب، وأخذت فيما نسب إليك من ذلك، فلم تربح شيئًا، وربما خسرت. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وإن كان قد سبّه، فله أن يسبّه مثل ما سبّه إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض لله، أو على غير الظالم.
فإذا لعنه، أو سمّاه باسم كلب ونحوه، فله أن يقول له مثل ذلك، فإذا لعن أباه، لم يكن له أن يلعن أباه؛ لأنه لم يظلمه.
وإن افترى عليه كذبًا، لم يكن له أن يفتري عليه كذبًا؛ لأن الكذب حرام لحق الله. انتهى من مجموع الفتاوى.
وأمّا بخصوص التوجيه التربوي للأطفال عند تعرضهم للشتم، أو السبّ من أحد؛ فننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.