الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أن السائل لا يلزمه السؤال، فإن الأصل في المسلم السلامة، والناس مؤتمنون على ما في أيديهم، تصح معاملتهم فيه: بيعًا، وشراء، وإجارة، وغير ذلك من أنواع المعاملات المباحة.
ثم إن عرف السائل -دون أن يسأل- أن المؤجر لم يلتزم بشرط الدولة، فلا يلزمه ترك الشقة، وإنما يلزم المؤجر الوفاء بالشرط للدولة، وتعجيل سداد باقي أقساط الشقة، فإن خالف فإثم مخالفته عليه هو، لا على المستأجر (السائل)، قال تعالى: وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ [النساء: 111].
قال الطبري في تفسيره: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يأت ذنبًا على عَمْدٍ منه له ومعرفة به، فإنما يجترح وَبَال ذلك الذنب وضُرَّه وخِزْيه وعاره على نفسه، دون غيره من سائر خلق الله. اهـ.
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [المائدة: 105]، وقال سبحانه: لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ [النساء: 84].
قال الواحدي في الوجيز: أَيْ: إلاَّ فعلَ نفسك. على معنى: أنَّه لا ضرر عليك في فعل غيرك. اهـ.
والله أعلم.