الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إشكال في حرمة الاقتراض الربوي من حيث الأصل، ولكن النظر هنا يقتصر على تحقق الضرورة التي تبيح ارتكاب حرمة الربا في حال السائلة! ونحن لا نستطيع الجزم بذلك نفيًا أو إثباتًا في خصوص حال السائلة. وإنما يسعنا أن نبين لها حدّ الضرورة عمومًا، وهي ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببها في الهلكة، أو أن تلحقه بسببها مشقة لا تُحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحدّ الأدنى من حياة الفقراء. وراجعي في ذلك الفتاوى: 22567، 47389، 322741.
فلتنظر السائلة في واقع حالها، وما يصير إليه أمرها إن بِيعَ البيت في المزاد، فإن صدق عليها الوصف السابق، فلها أن تترخص وتأخذ هذا القرض، وإلا فلا.
وإن شكّت، أو تردّدت، فلتستشر من تستطيع مشافهته من أهل العلم الثقات؛ ليقف على تفاصيل الواقع، ويقدّر الأمر في ضوء ذلك.
والله أعلم.