الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل الخاطب في الأمور التقنية التي تتعلق بالحاسبات والمعلومات في بنك ربوي؛ غير جائز، لما فيه من الإعانة على الربا.
لكن الراتب الذي يأخذه من الشركة مقابل هذا العمل؛ مباح -إن شاء الله- عند كثير من العلماء، وراجعي الفتوى: 425494.
وعليه؛ فلا حرج عليك في إتمام الزواج من هذا الخاطب، ولا حرج عليك في الانتفاع بماله، سواء الشقة التي أستأجرها، أو الأثاث الذي اشتراه، أو الأموال التي دفعها لك لشراء الملابس، أو غيرها.
لكن عليك نصيحته بالاجتهاد في البعد عن كل عمل محرّم، أو فيه إعانة على الحرام، وأن يجتهد في البحث عن عمل مباح بعيد عن الشبهات.
وبخصوص حكم فسخ الخطبة، راجعي الفتوى: 65050.
والله أعلم.