الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فإن خروج المرأة من بيت زوجها لخوف ضرر ومن ذلك ضربه لها ضربا مبرحا أي شديدا لا يعد نشوزا، وعليه؛ فيلزم الزوج دفع النفقة، فإن ادعى نشوزها وادعت عدم النشوز فيصدق هو في جواز الضرب ولا يصدق في إسقاط النفقة والكسوة عنه، بل تلزمه النفقة والكسوة حتى يثبت نشوزها.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فتح الوهاب: ولو ضربها وادعى أنه بسبب نشوزها وادعت عدمه ففيه احتمالان، في المطلب قال: والذي يقوى في ظني أن القول قوله، لأن الشرع جعله وليا في ذلك.
قال البجيرمي معلقا على قوله: (إن القول قوله) فقوله مقبول في نشوزها بيمينه بالنسبة لجواز الضرب لا لسقوط النفقة والكسوة.
وتصديقه أن ضربه لها كان بسبب النشوز فيجوز إنما يكون إذا لم يعلم جرأة الزوج في الضرب وتعديه عليها؛ وإلا لم يصدق في الضرب أيضا فيعزره القاضي لضربه لها. قال صاحب تحفة الحبيب: قال ابن حجر : ومحله فيما لم تعلم جراءته واشتهاره وإلا لم يصدق إلا ببينة، فإن لم يقمها صدقت في أنه تعدى بضربها فيعزره القاضي.اهـ
وأما حقها من الأثاث وغيره إن كان ملكا لها فلها أن تتصرف فيه كما تشاء، ولا يحق لزوجها منعها وإن كانت ناشزا؛ لأن النشوز إنما يسقط النفقة والكسوة، لا حقوقها الأخرى التي بيده، ويفضل أن تعرض هذه القضية على قاض شرعي لمعرفة تفاصيل الأمر والاستبانة من بقية أطراف القضية.