الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوصية لا تصح لأحد من الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني.
وإن حَصَلَت، فلا تنفذ إلا برضا الورثة. وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وراجع في ذلك الفتويين: 478174، 440845.
وعلى ذلك؛ فإن اتفق جميع الورثة الراشدون على اقتسام التركة بالطريقة التي أوصى بها الوالد بالتراضي بينهم، فلا حرج، وإلا فالحق أن تقسم التركة على مقتضى الأنصبة الشرعية.
فإن انحصر الورثة في المذكورين في السؤال، فالزوجة لها الثمن فرضًا، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: 12].
والباقي للأبناء الثلاثة تعصيبًا، يقتسمونه بالسوية بينهم. وراجع في ذلك الفتوى: 209887.
والله أعلم.