الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام ذلك من مالك الخاص؛ فلا حرج فيه، وهو في حكم القرض الحسن، تستردّ مثله من سهم والدتك من الأجرة، على أقساط معلومة، إلى أجل معلوم.
حتى ولو لم يحصل إيجاب وقبول للقرض بالصيغة اللفظية؛ فيكفي دلالة الفعل عليه؛ فإن القرض يصحّ بالمعاطاة عند جمهور الفقهاء.
قال النووي في «روضة الطالبين»: قطع صاحب «التتمة» بأنه لا يشترط الإيجاب ولا القبول، بل إذا قال لرجل: أقرضني كذا، أو أرسل إليه رسولًا، فبعث إليه المال، صحّ القرض. وكذا لو قال ربّ المال: أقرضتك هذه الدراهم، وسلمها إليه، ثبت القرض. اهـ.
وقال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج»: قال الأذرعي: والإجماع الفعليّ عليه، وهو الأقوى، والمختار. اهـ.
وقال ابن قدامة في «المُغني»: يصح بلفظ السلف، والقرض؛ لورود الشرع بهما، وبكل لفظ يؤدّي معناهما ... أو توجد قرينة دالة على إرادة القرض. اهـ.
والله أعلم.