حكم بيع حصة في شقّة لم تُسلَّم بعد

19-6-2025 | إسلام ويب

السؤال:
اشترت أخت زوجتي منذ سنة شقةً بمشروع جديد، بنظام التقسيط، بسعر 24350 للمتر، وإجمالي ما دُفِع من المقدّم والأقساط يقارب نصف ثمن الشقة، ولا تستطيع الآن إكمال الأقساط، والبيع صعب الآن لبعد موعد استلام المشروع، وقد عرضت على زوجتي الدخول معها في شراكةٍ، تدفع فيها زوجتي نصف الدفعة المقدّمة لها -لأنها تحتاج مبلغًا ماليًّا لسداد التزامات أخرى لديها-، وتكمل زوجتي الأقساط في مواعيدها بنفس عدد الأقساط التي دفعتها أختها، والأقساط المتبقية الأخرى ودفعة الصيانة تتقاسمانها بينهما؛ لكي تكون نسبة الشراكة 50 ٪ لكل منهما.
عندما عرضت على زوجتي الأمر أخبرتها أن ليس لدي مانع، ولكني أشعر أن أختها تستحق نسبة أكبر من الشراكة، بمعنى أن أختها تدفع نصف ثمن الشقة وزوجتي تدفع النصف الآخر، ولكن تكون نسبة أخت زوجتي أكبر من 50%؛ لأن سعر المتر قد ارتفع منذ شرائها للشقة حتى الآن بمقدار يقارب ال 5 آلاف جنيه لكل متر.
فلو كان ما أعتقده صحيحًا، فكيف أحسب هذه النسبة؛ لكيلا أظلم إحداهما؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشراكة المذكورة حقيقتها أنها: عقد بيع؛ فأخت زوجتك ستبيع نصف الشقة لأختها (زوجة السائل).

والثمن في البيع يصحّ بما يتراضى عليه البَيِّعان، قليلًا كان أو كثيرًا، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني

وعلى ذلك؛ فما يريده السائل من مراعاة سعر المتر وقت البيع، وإن كان هو الأفضل؛ لما فيه من الإنصاف والإحسان لأخت الزوجة، إلا أنه ليس شرطًا في صحة العقد؛ فليس هذا هو الإشكال.

وإنما الإشكال في كون هذه الشقة ليست موجودة بالفعل، كما يُفهَم من قول السائل: (البيع صعب الآن لبعد موعد استلام المشروع)!

فإذا كان كذلك؛ فشراء أخت الزوجة لهذه الشقة إنما هو بعقد استصناع، والمستصنع لا يجوز بيعه قبل قبضه، لأن ذلك من بيع المعدوم.

جاء في المعيار رقم: (11) من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية: لا يجوز بيع المصنوع قبل تسلّمه من الصانع حقيقة أو حكمًا. اهـ.

وجاء في مستند الأحكام الشرعية: مستند عدم جواز بيع المصنوع قبل تسلّمه من الصانع هو أن ذلك من قبيل بيع المعدوم، وبيع ما لا يملك؛ لأنه غير موجود عند البائع. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net