الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشراكة المذكورة حقيقتها أنها: عقد بيع؛ فأخت زوجتك ستبيع نصف الشقة لأختها (زوجة السائل).
والثمن في البيع يصحّ بما يتراضى عليه البَيِّعان، قليلًا كان أو كثيرًا، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني.
وعلى ذلك؛ فما يريده السائل من مراعاة سعر المتر وقت البيع، وإن كان هو الأفضل؛ لما فيه من الإنصاف والإحسان لأخت الزوجة، إلا أنه ليس شرطًا في صحة العقد؛ فليس هذا هو الإشكال.
وإنما الإشكال في كون هذه الشقة ليست موجودة بالفعل، كما يُفهَم من قول السائل: (البيع صعب الآن لبعد موعد استلام المشروع)!
فإذا كان كذلك؛ فشراء أخت الزوجة لهذه الشقة إنما هو بعقد استصناع، والمستصنع لا يجوز بيعه قبل قبضه، لأن ذلك من بيع المعدوم.
جاء في المعيار رقم: (11) من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية: لا يجوز بيع المصنوع قبل تسلّمه من الصانع حقيقة أو حكمًا. اهـ.
وجاء في مستند الأحكام الشرعية: مستند عدم جواز بيع المصنوع قبل تسلّمه من الصانع هو أن ذلك من قبيل بيع المعدوم، وبيع ما لا يملك؛ لأنه غير موجود عند البائع. اهـ.
والله أعلم.